المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

البينة لأنه لا تأخير في حد . ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة ، وفي بعض الأخبار « ان زاد عن ستة أشهر لم تسمع » ، وهو مطّرح . وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم ، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه . ومن تاب قبل قيام البينة ، سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها ، لم يسقط حدا كان أو رجما .

--> ( 1 ) هو مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن أحد الباقرين عليهما السّلام . ( انظر . الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3 ) .